والنخعي (¬١)، وشريح (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، وابن شهاب (¬٤)، وابن أبي مليكة (¬٥) ﵃ وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون (¬٦) بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة (¬٧).
قالوا (¬٨): وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم (¬٩)، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.
قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 459 (SanadKitab #18159, hlm. urut 556)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.