ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (¬١).
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (¬٢).
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (¬٣) في شهادتهم؟ على قولين (¬٤)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (¬٥).