Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 462

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
  3. علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته

ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ (¬١) الكذب ذنبًا (¬٢) أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم (¬٣).

وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل (¬٤) وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته (¬٥) والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.

قال حرب: قال أحمد (¬٦): لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم (¬٧) عليها (¬٨). وكذلك كلُّ بدعةٍ.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 462 (SanadKitab #18159, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.