وقال الميموني (¬١): قال أبو عبد الله في الرَّافضة (¬٢): لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (¬٣)
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى (¬٤) يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم (¬٥) عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة (¬٦).
وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (¬٧)، أنا أستتيبهم (¬٨).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 463 (SanadKitab #18159, hlm. urut 560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.