Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 466

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
  3. قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض

والرَّافضة ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا (¬١).

قال اللخمي (¬٢): وذلك لفسقهم، قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه.

فإن كان هذا (¬٣) ردهم لشهادة القدرية - وغلطهم إنَّما هو من تأويل القرآن، كالخوارج - فما الظن بالجهمية الَّذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؟ (¬٤).

وعلى هذا، فإذا كان النَّاسُ فسَّاقًا كلهم إلَّا القليل النَّادر قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق (¬٥) فالأمثل، هذا هو الصواب الَّذي عليه العمل (¬٦)، وإن أنكره كثيرٌ من الفقهاء بألسنتهم.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 466 (SanadKitab #18159, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.