Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 467

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
  3. مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره

كما أنَّ العملَ على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم.

وكذلك العمل على صحة (¬١) كون الفاسق وليًّا في النكاح ووصيًّا في المال (¬٢). والعجبُ ممَّن يسلبه (¬٣) ذلك ويرد الولاية إلى فاسقٍ مثله، أو أفسق منه؛ فإنَّ العدلَ الَّذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر (¬٤) وجوده، وامتاز الفاسق القريب بشفقة القرابة، والوصيُّ باختيار الموصى له وإيثاره على غيره، ففاسقٌ عيَّنه الموصي أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك.

على أنَّه إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله ﷾ لم يأمر بردِّ خبر الفاسق، فلا يجوز رده مطلقًا، بل يتثبت فيه حتَّى يتبين، هل هو صادقٌ أو كاذب؟ فإن (¬٥) كان صادقًا قبل قوله وعمل به، وفسقه عليه، وإن كان كاذبًا رُدَّ خبره ولم يلتفت إليه.

وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان (¬٦):

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 467 (SanadKitab #18159, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.