Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 468

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
  3. مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره

أحدهما: عدم الوثوق به، إذ (¬١) تحمله قلَّة مبالاته بدينه، ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد الكذب.

الثاني: هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به (¬٢)، فقبول شهادته إبطالٌ لهذا الغرضِ المطلوب شرعًا.

فإذا علم صدق لهجة الفاسق، وأنَّه من أصدق النَّاس - وإن كان فسقه بغير الكذب - فلا وجه لردِّ شهادته (¬٣)، وقد استأجر النبي ﷺ هاديًا يدلُّه على طريق المدينة، وهو مشركٌ على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه (¬٤)، ودفع إليه راحلته، وقبل دلالته (¬٥).

وقد قال أصبغ بن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية (¬٦)، وقد يحتج له بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]

وحرف المسألة: أنَّ مدارَ قبول الشهادة، وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 468 (SanadKitab #18159, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.