Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 493

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾

أهل ملتكم (¬١) ".

وصحَّ عن عبيدة السلماني: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: "من غير أهل الملَّة" (¬٢).

وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" (¬٣).

وصح عن إبراهيم النخعي: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] "من غير أهل ملتكم" (¬٤).

وصح عن سعيد بن (¬٥) جبير: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا (¬٦) ".

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 493 (SanadKitab #18159, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.