وصحَّ عن عبيدة السلماني: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: "من غير أهل الملَّة" (¬٢).
وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" (¬٣).
وصح عن إبراهيم النخعي: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] "من غير أهل ملتكم" (¬٤).
وصح عن سعيد بن (¬٥) جبير: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا (¬٦) ".
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 493 (SanadKitab #18159, hlm. urut 590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.