Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at)
Bab dan daftar isi:
الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
- شهادة الكفار بعضهم على بعض
- الخلاف في المسألة
- تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
- هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
- احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
- مناقشة أدلة المانعين
- شهادة الكفار على المسلمين في السفر
- كلام الإمام أحمد في المسألة
- تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
- القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
- ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
- طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
- الجواب عن تلك التخريجات
- أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
- الجواب المجمل عن تلك الأوجه
- الجواب المفصل
- الجواب عن الوجه الأول
- الجواب عن الوجه الثاني
- الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
- الجواب عن الوجه السابع
- اعتبار اللوث في الأموال
- مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
- إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
- كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
- هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟
- هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟
- هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
- هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟