على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (¬١)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (¬٢) وأبينه.
فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (¬٣) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.
فصل
قال شيخنا ﵀ (¬٤): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (¬٥) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (¬٦).
وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (¬٧).