Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 509

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (¬١)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (¬٢) وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (¬٣) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا ﵀ (¬٤): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (¬٥) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (¬٦).

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 509 (SanadKitab #18159, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.