وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (¬١) في السفر، وأحلفه (¬٢).
وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (¬٣).
وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (¬٤)، وقول سعيد بن المسيب (¬٥)، وحكاه أحمد (¬٦) عن ابن عباس (¬٧)، وأبي موسى الأشعري (¬٨) ﵃.
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 487 (SanadKitab #18159, hlm. urut 584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.