Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 487

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر

وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (¬١) في السفر، وأحلفه (¬٢).

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (¬٣).

وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (¬٤)، وقول سعيد بن المسيب (¬٥)، وحكاه أحمد (¬٦) عن ابن عباس (¬٧)، وأبي موسى الأشعري (¬٨) ﵃.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 487 (SanadKitab #18159, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.