Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 486

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. كلام الإمام أحمد في المسألة

قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلَّا في موضع في السفر الَّذي قال الله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٠٦] فأجازها أبو موسى الأشعري (¬١)، وقد روي عن ابن عباس ﵄: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب" (¬٢)، وهذا موضع ضرورة؛ لأنَّه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنَّما جاءت في هذا المعنى (¬٣). ا. هـ.

وقال إسماعيل بن سعيد (¬٤) الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلتُ: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلتُ: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول (¬٥)؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول هذا إلَّا إبراهيم (¬٦)؟

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 486 (SanadKitab #18159, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.