Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 504

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. الجواب عن الوجه الأول

من أبطل الباطل؛ لمخالفتها للأصول التي هي من كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ، فهذه الآراء هي المخالفة للأصول حتمًا (¬١)، فهي باطلة قطعًا، على أنَّ هذا الحكم أصلٌ بنفسه، مستغن عن نظير يلحق به.

ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة:

أمَّا قولكم: إنَّها تتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له.

قلنا (¬٢): كيف يقول هذا أصحاب أبي حنيفة، وهم يجيزون شهادة الكفار في كلِّ شيء بعضهم على بعض؟ (¬٣).

أم كيف يقوله أصحاب مالك، وهم يجيزون شهادة (¬٤) طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيبٌ مسلم (¬٥)، وليس ذلك في القرآن، فهلَّا أجازوا شهادة (¬٦) كافرين في الوصية في السَّفر، حيث لا يوجد (¬٧) مسلم، وهو في القرآن (¬٨)، وقد حكمَ به رسول الله

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 504 (SanadKitab #18159, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.