والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم (¬١) وغيره (¬٢).
والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة (¬٣) المعروفة (¬٤).
قال القائلون (¬٥) بها: أما دعوى النسخ فباطلة (¬٦)، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس