Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 502

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  3. أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم

يرغب عنه (¬١).

وأمَّا ما ذكره بعض النَّاس: أنَّ ذلك مخالفٌ للأصول والقياس من وجوه (¬٢):

أحدها: أنَّ ذلك يتضمن شهادة الكافر، ولا شهادة له (¬٣).

الثاني: أنَّه يتضمن حبس الشاهدين، والشاهد لا يحبس.

الثالث: أنَّه يتضمن تحليفهما، والشاهد لا يحلف (¬٤).

الرَّابع: أنَّه يتضمن تحليف إحدى البينتين: أنَّ شهادتهما أحق من شهادة البينة الأُخرى.

الخامس: أنَّه يتضمن شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم.

السَّادس: أنَّ أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهادة الشاهدين لما ظهرت خيانتهما، إن كانت شهادة فكيف يشهدان لأنفسهما؟ وإن كانت أيمانًا فكيف يقضى بيمين المدعي بلا شاهد ولا رد؟

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 502 (SanadKitab #18159, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.