Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 518

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه
  3. مذهب الشافعي وأصحابه

أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا.

والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة (¬١) يقضي به.

قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا لزم (¬٢) قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به (¬٣) وصح والتهمة قائمة.

ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار.

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه (¬٤) في غيرهما.

قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك (¬٥) إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 518 (SanadKitab #18159, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.