Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 522

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه
  3. الآثار الواردة عن الصحابة في الباب

بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها.

قالوا (¬١): وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق لله تعالى، وهو نائبه، إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في السكر، إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر، فإنه يعزره.

هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.

وأما أهل الظاهر، فقال أبو محمد ابن حزم (¬٢): وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والأموال، والقصاص، والفروج، والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال (¬٣): وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار، ثم بالبينة.

فصل

وأما الآثار عن الصحابة ﵃، فصح عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال: "لو رأيت رجلًا على حد من حدود الله تعالى لم أحده حتى يكون معي شاهد غيري" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 522 (SanadKitab #18159, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.