وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب (¬١)، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين (¬٢)، فقال له عمر: صدقت" (¬٣). وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس (¬٤).
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه (¬٥)، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" (¬٦).
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 523 (SanadKitab #18159, hlm. urut 621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.