واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر (¬١)، عن أبي نضرة (¬٢)، عن سعد بن الأطول (¬٣) "أن أخاه (¬٤) مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة (¬٥)، وليست (¬٦) لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" (¬٧)، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 525 (SanadKitab #18159, hlm. urut 623)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.