والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (¬١).
وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (¬٢): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (¬٣)، لإمكان التزوير عليه (¬٤).
قال القاضي أبو محمد (¬٥): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (¬٦).
قال (¬٧): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (¬٨) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (¬٩) بشهادتهما، وإن لم يذكره (¬١٠)، وعن