Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 589

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  3. الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق

القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي (¬١)، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد (¬٢).

فإن قيل: فقد ألغى النبي ﷺ الشبه في لحوق النسب (¬٣)، كما في "الصحيح" (¬٤): أن رجلًا (¬٥) قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق (¬٦) "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".

قيل: إنَّمَا [لَمْ] (¬٧) يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة (¬٨)، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 589 (SanadKitab #18159, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.