القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي (¬١)، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد (¬٢).
فإن قيل: فقد ألغى النبي ﷺ الشبه في لحوق النسب (¬٣)، كما في "الصحيح" (¬٤): أن رجلًا (¬٥) قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق (¬٦) "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".
قيل: إنَّمَا [لَمْ] (¬٧) يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة (¬٨)، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ