Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 613

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  3. علة عدم اعتبار داود وسليمان ﵉ للقافة في حكمهما

القافة؟ قال: ما أحسنه (¬١).

والأحاديث المتقدمة (¬٢) التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، تدل على صحة هذا القول.

فإن الحكم بالقافة إنما هو حكم (¬٣) بالشبه، وقد تقدم في ذلك حديث عائشة، وأم سلمة (¬٤)، وأنس بن مالك (¬٥)، وثوبان (¬٦)، وعبد الله بن سلام (¬٧)، وكون الأم يمكن معرفتها يقينًا - بخلاف الأب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين؛ لأنا إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أنا إنما نستعملها في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش، لا عند تيقنه.

وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها؛ فإما ألا يكون ذلك (¬٨) شريعة لهما، وهو الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعًا لدعيا القافة للولد.

وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة، لكن في حق

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 613 (SanadKitab #18159, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.