Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 616

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  3. إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها

ويرثانه" (¬١)، وهذا يدل على أن مذهب علي ﵁ الأخذ بالقافة دون القرعة.

وأيضًا؛ فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها، ومعلوم أن القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكمًا، وإما فتيا (¬٢)؛ فلا يصار إلى القرعة مع وجودها.

وأيضًا؛ فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة (¬٣)، ولا بحديثه وحديث عمر في القافة (¬٤)، فلا يقولون (¬٥) بهذا ولا بهذا (¬٦).

فنقول: حديث علي ﵁: إما أن يكون ثابتًا أو لا يثبت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتًا فهو واقعة عينٍ تحتمل وجوهًا:

أحدها: أن لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقًا شرعيًّا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 616 (SanadKitab #18159, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.