ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء (¬١) أنَّ البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة، بل قد قال طائفة من الصحابة: لا يكون البذر إلَّا من العامل (¬٢)؛ لفعل النبي ﷺ؛ ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماء.
والصحيح (¬٣) أنه يجوز أن يكون من ربِّ الأرضِ وأن يكون من العامل، وأن يكون منهما، وقد ذكر البخاري كما في "صحيحه" (¬٤): "أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" (¬٥).
والَّذين منعوا المزارعة (¬٦) منهم من احتجَّ بـ "أنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنِ
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 651 (SanadKitab #18159, hlm. urut 749)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.