Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 663

  1. تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
  2. المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟
  3. قول الشافعي

خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق.

وهذا قول مالك (¬١) في رواية أشهب (¬٢)، وإليه ذهب ابن حبيب (¬٣)، وقال به ابن المسيب ويحيى بن سعيد والليث وربيعة (¬٤).

ولا يجوز عند أحدٍ من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلَّا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلَّا بكذا وكذا، ممَّا هو مثل الثمن أو أقل.

وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون لم يتركهم أن يغلوا في الشراء، وإن لم يزيدوا في الربح على القدر الَّذي حدَّ لهم، فإنهم قد يتساهلون في الشراء إذا علموا أنَّ الربح لا يفوتهم (¬٥).

وأمَّا الشافعي (¬٦)، فإنَّه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردي (¬٧) عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر ﵁: "أنَّه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 663 (SanadKitab #18159, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.