Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 706

  1. واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
  2. الرد على استدلال أصحاب الشافعي

به (¬١) إلَّا خيرًا (¬٢)، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف.

وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ" (¬٣) وهذا نص، وقال: "إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" (¬٤) والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها.

وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي ﷺ من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها (¬٥)، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 706 (SanadKitab #18159, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.