Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 745

  1. من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
  2. كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار

القرعة قمار، قال: هذا قول رديء خبيث، ثمَّ قال: كيف (¬١)؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدَّار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم (¬٢)، وهو يقول: لو أنَّ رجلًا له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهنَّ التي طلَّق، قال: يرثن (¬٣) جميعًا، ويأمرهنَّ أن يعتددن جميعًا. وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن (¬٤) تعتد من لا عدَّة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي ﷺ (¬٥).

وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: إنَّ بعض النَّاس ينكر القرعة، ويقول: هي قمار القوم (¬٦)، ويقول: هي منسوخة (¬٧)؟ فقال أبو عبد الله: من ادَّعى أنَّها منسوخة (¬٨) فقد كذب وقال الزور (¬٩)، القرعة سنَّة رسول الله ﷺ، أقرعَ ﷺ في ثلاثة مواضع: أقرع (¬١٠)

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 745 (SanadKitab #18159, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.