Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 746

  1. من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
  2. كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار

بين الأعبُد الستة (¬١)، وأقرع بين نسائه لمَّا أرادَ السفر (¬٢)، وأقرع بين رجلين تداعيا (¬٣) في دابَّة (¬٤)، وهي في القرآن في موضعين (¬٥).

قلت: يريد أنَّه أقرع بنفسه في ثلاثة (¬٦) مواضع، وإلَّا فأحاديث القرعة أكثر، وقد تقدم ذكرها.

قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدَّار والأرضين: أقرع بين القوم، فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصاب من ذلك يجبر عليه.

وقال الأثرم: إنَّ أبا عبد الله ذكر القرعة واحتجَّ بها وبيَّنها، وقال: إنَّ قومًا يقولون: القرعة قمار، ثمَّ قال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ جهلوا فيها عن النَّبي ﷺ خمس سنن (¬٧).

قال الأثرم: وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن (¬٨)، فقال: حديث أبي (¬٩) الزناد؟ قلت: نعم، قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد:

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 746 (SanadKitab #18159, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.