Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 747

  1. من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
  2. كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار

يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٤١] أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله ﷺ وقضاؤه، فمن ردَّ القرعة فقد ردَّ على رسول الله ﷺ قضاءه وفعله، ثمَّ قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي ﷺ ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩].

قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله ﷺ وسنته التي قضى بها (¬١) وقضى بها أصحابه بعده.

وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (¬٢)، حديث أم سلمة: "إنَّ قومًا أتوا النَّبي ﷺ في مواريث وأشياء دَرست (¬٣) بينهم، فأقرع بينهم" (¬٤)، وحديث أبي هريرة حين تداعيا (¬٥) في دابة، فأقرع بينهما (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 747 (SanadKitab #18159, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.