وحديث الأعبد الستة (¬١)، وحديث أقرع بين نسائه (¬٢)، وحديث علي (¬٣)، وقد ذكر (¬٤) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي ﷺ، فذكر ابن الزبير (¬٥)، وابن المسيب (¬٦)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.
قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (¬٧) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] وقوله: ﴿فَسَاهَمَ﴾.
وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (¬٨) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (¬٩).
وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي ﷺ في خمس (¬١٠) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (¬١١).