Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 748

  1. من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
  2. كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار

وحديث الأعبد الستة (¬١)، وحديث أقرع بين نسائه (¬٢)، وحديث علي (¬٣)، وقد ذكر (¬٤) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي ﷺ، فذكر ابن الزبير (¬٥)، وابن المسيب (¬٦)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.

قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (¬٧) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] وقوله: ﴿فَسَاهَمَ﴾.

وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (¬٨) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (¬٩).

وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي ﷺ في خمس (¬١٠) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (¬١١).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 748 (SanadKitab #18159, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.