Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 763

  1. إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
  2. الأقوال المذكورة في المسألة

أبا جعفر (¬١) عن رجل له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ، لا يدري أيتهنَّ طلَّق؟ فقال: علي يقرع بينهنَّ (¬٢).

فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة، ثلاثة قيل بها، وواحد لا يعلم به قائل.

أحدها: أنَّه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع (¬٣)، فينفق عليهنَّ ويكسوهن، ويعتزلهنَّ إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر (¬٤)، وهذا في غاية الحرج والإضرار به وبالزوجات، فينفيه قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار (¬٥) "، فأي حرج وضرر (¬٦) وإضرار (¬٧) أكثر (¬٨) من ذلك؟

الثاني: أن يطلق عليه الجميع (¬٩)، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع، فإيقاع الطلاق بالجميع - مع القطع بأنه لم يطلق الجميع -

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 763 (SanadKitab #18159, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.