Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 159

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ٢ - أدلة القائلين باشتراط المحلل
  3. ٢ - من السنة
  4. ٣ - حديث أبي هريرة "لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه، فهو حرام" تخريجه، والكلام عليه

فصلٌ

قالوا: والدليل الثاني على اشتراط المحلِّل:

ما رواه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (¬١)، فقال: ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ سابَقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محلِّلا، وقال: لا سبق إلا في حافر، أو خفٍّ، أو نصْل".

قالوا: فهذا إسناد كلهم ثقات، وتصحيح أبي حاتم لحديث عاصم هذا - وهو عاصم بن عمر بن حفص - يدل على كونه ثقة عنده، ووجه الاستدلال منه ظاهر.

فصلٌ

الدليل الثالث: ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السَّعدي في كتابه "المترجم"، فقال: حدثني عبد الله بن يوسف حدثنا

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 159 (SanadKitab #18169, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.