Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 160

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ٢ - أدلة القائلين باشتراط المحلل
  3. ٢ - من السنة
  4. ٤ - أثر عمر بن الخطاب في رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان - وقول عمر: "هذا قمار لا نجيزه" تخريجه، والكلام عليه

يحيى بن حمزة قال: حدثني رجل من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام قال: حدثني أبو الزِّنَاد عن الأعْرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا جَلَب، ولا جَنَب، وإذا لم يُدْخل المتراهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه؛ فهو حرام" (¬١).

قالوا: فهذا إسناد لا يُسْأَل عن رجاله، وهذا الرجل المجهول غايته أنه لم يُسَمَّ، فالحديث (¬٢) به يكون مُرْسَلًا، فإذا انضمَّ إلى ذَيْنك الحديثين؛ قَوِيَ أمرُه، وصلح للاستشهادُ به، لا للأعتماد (¬٣) عليه.

فصلٌ

الدليل الرابع: ما رواه السعدي أيضًا عن عمرو بن عاصم: حدثنا حمَّاد عن عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيب: أنَّ رجلين تقامرا في ظَبْيٍ، وهما محرمان، أيهما يسبق إليه، فسبق أحدُهما صاحبه، فقال عمر: "هذا قمارٌ ولا نُجِيْزه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 160 (SanadKitab #18169, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.