Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 164

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. أما الأدلة الأثرية
  3. وإما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الأدلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق

قالوا: وقد حكى أبو محمد بن حزم (¬١) الإجماع على نسخ قصة الصدِّيق ومراهنته فإنه قال: "أجمعت الأمَّةُ (¬٢) التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مُجْمِعَة عليه: أن المَيْسِرَ الذي حرَّمه الله تعالى هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه على أنَّ من غَلَب منهما، أخذ من المغلوب قَمْرَتَه التي جعلاها بينهما؛ كالمتصارعين يتصارعان، والراكبين يتراكبان، على أنَّ مَن غَلَبَ منهما، فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارًا وقمارًا؛ فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه الله تعالى، وقد قال النبي ﷺ: "من قال لصاحبه تعالَ أُقامِرْكَ، فليَتَصَدَّقْ" (¬٣).

قالوا: ولا يُعْلَم في هذه المسألة إلا مذهبان:

* مذهب مَن يمنعِ إخراج الرهن من الحزبين (¬٤) معًا، سواء كان بمحلِّل أو لم يكن بمحلَّل، وهذا هو المعروف من مذهب مالك.

قال أبو عمر بن عبد البر (¬٥): "قال مالك لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلِّل، ولا يجب المحلِّل في الخيل".

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 164 (SanadKitab #18169, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.