Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 163

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. أما الأدلة الأثرية
  3. وإما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الأدلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق

قال أبو عمر بن عبد البر: "وهو الأجود من قوليه، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم، واختاره ابن المَوَّاز" (¬١).

قالوا: ومذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصَّحابة وزاحمهم في الفتوى وأقرُّوه على ذلك، كان قولُه حجة (¬٢).

قالوا: وهذا مذهب إمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام أهل خراسان إسحاق بن راهويه، وهو مذهب الزهري.

فقد تواطأ على هذا المذهب فقهاء الأمصار، وفقهاء الآثار، وفقهاء الرأي والقياس، وقد سمعتُم أدلته.

قالوا: وأما أدلَّتُكم؛ فهي نوعان: أثرية ومعنوية:

فأما الأثرية:

فالصَّحيح منها:

- إما عامٌّ، وأدلتنا خاصة، فتُقَدَّم عليه.

- أو مُجْمَل، وأدلَّتُنا مفصَّلة.

- وإما متقدِّم منسوخٌ بما ذكرنا من الأدلَّة؛ كقصَّة مصارعة النبي ﷺ ومراهنة الصدِّيق؛ فإنهما كانا في أول الإِسلام.

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 163 (SanadKitab #18169, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.