Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

طرقه واختلف [فيه] (١) المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون] (١) فيها طلبًا للاحتياط ودرءًا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده] (١) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (٢) شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.

وإذا كان عالماً فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (٣) بحسب الصور، وقد سلف قريبًا.

فمنها: الشهادة بالجرح (٤) والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] (٥).

و[قد] (٦) سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.

- ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهًا، وعلم القاضي [أنه] (٧) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 463 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.