Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة الشيء [الذي] لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه

- ومنها: شهدا أن (١) بينهما رضاعًا محرمًا (٢)، ففي الاحتياج إلى السبب وجهان، الأكثر: لا، وتوسط الرافعي.

قاعدة

" الشيء [الذي] (٣) لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه إذا أثارت أسباب معرفته لبعض العارفين [به] (٤) ظنًا (٥) يسوغ له الشهادة بمقتضى ذلك الظن لم (٦) يجز له أن يصرح به في شهادته" (٧)؛ لأن ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يُورث الحاكم ريبة؛ إذ من الجائز أن لا يتبين (٨) عند الحاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد، لاسيما وقد يقوم عند الحاكم إشارات [تقصر] (٩) عنها العبارات (١٠)، ومن ذلك أن الشاهد فيما يشهد [به] (١١) في الاستفاضة لا يذكر مستنده (١٢)، وقد ذكرناه في

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 464 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.