Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين

الشهادات بلفظ: المستند في الشهادة (١) قد يضر التصريح به كما ستعلمه.

قاعدة

قال ابن القاص: "كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين: لا يحبس وأنا (٢) ألازمه، كانت الملازمة [ثَمَّ] (٣) أحق، إلا أن يقول (٤) المديون: احبسني وامنعه (٥) من ملازمتي (٦) " (٧) فينظر؛ فإن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته، وإن كان يمتنع من ذلك (٨) لضرر يدخل عليه في وضوءه وطهوره رد إلى الحبس؛ لأن الملازمة تكون في المسجد، فإن طال ذلك ضربه البراز، واستدل (٩) [على] (١٠) أنه [لا] (١٠) يمنع من الملازمة في القسم الأول بحديث: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (١١)، وفيه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 465 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.