Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 526

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

واستثنى الشيخ صدر الدين [٢٢٥ ن/ أ] منها: العتق.

ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.

ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] (١) يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما (٢) دون سيده، وبقبضته (٣) بما في يده.

- لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها (٤).

- لها (٥) فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.

- يأخذ بالشفعة.

- لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.

القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء (٦) جزمًا:

- لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.

- لا تسقط [حجته] (٧) حجة الإسلام.

- لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.

- لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 526 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.