Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 527

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

- لا يقطع بسرقة مال السيد.

- لا ينكح المبعضة (١)، إلا أن يخاف العنت.

- زاد الشيخ صدر الدين: ولا يجد صداق حرة.

- لا ينكح بغير إذن السيد.

- لاينكح حر من يملك بعضها.

- إذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.

- إذا أعتق [بعضها] (٢) تحت [عبد] (٢) فلا خيار [لها] (٢)

- ولا يُقتل الحر بقتله.

- لا يكون وليًّا، ولا واليًا، ولا شاهدًا.

- لا يعقل.

- لا يعتق في الكفارة.

- طلاقه طلقتان.

- عدتها قرءان.

- لا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف.

- ولا يقتل الكافر الأصلي بالمبعض المسلم.

- القياس ثبوت الاستيلاد (٣).

- وليس كفؤًا لمن عتقت كلها.

- لا يرث.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 527 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.