Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

- لا يجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته.

- إذا سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.

- لا يجب عليه الجهاد.

-[لا يحكم] (١) لبعضه، زاد الشيخ صدر الدين: ولا يشهد له.

القسم الثالث: ما يعطى فيه حكم الأحرار على الأصح (٢):

- وجوب الزكاة فيما ملكه.

- يكفر بالطعام.

- والعبد يصح التقاطه، وإذا صح دخلت في نوبته إن كانت مهايأة، وكذا زكاة الفطر.

ولا يقتل بمثله، والمقتول كالحر يجب على قريبه الموسر نفقته بقدر الحرية، ويشبه أن يكون هذا من القسم السادس.

ومنها (٣): يقبل الوصية، وإن كانت بإذن السيد فهي لهما، إلا فحصته [إذا منعناها في حق العبد، ويشبه أن يكون] (٤) هذا من القسم الخامس، وإن كان [٢٢٥ ن/ ب] بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة، فيعتبر حال الموت، وقيل: الوصية.

وقيل القبول، والهبة كالوصية، والاعتبار بالقبض في الهبة في الأصح.

زاد الشيخ صدر الدين: ولو أوصى [٢٠٠ ق/ أ] لنصفه (٥) الحر أو لنصفه

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 528 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.