Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

العبد (١)، قال القفال: يبطل، وقال غيره: يصح [وتختص كل جهة بمستحقها. ولو أوصى لمن (٢) نصفه حر] (٣) ونصفه لوارثه، فإن لم يكن مهايأة أو كانت ولم يعتبرها فهي وصية لوارث، قال الإمام: "ويحتمل التبعيض" وإن كانت مهايأة، واعتبرت فعلى ما تقدم من الأصح في اعتبار يوم الموت، فإن كانت للوارث بطلت أو للعبد (٤) صح، وجريان المهايأة بعد الوصية كمقارنتها، انتهى ما زاده.

- وإذا اشترى [زوجته] (٥) بالمال المشترك بإذن سيده يملك جزءها، وانفسخ النكاح، زاد الشيخ صدر الدين: فإن كان بغير إذنه فعلى تفريق الصفقة، [فإن صح انفسخ أو] (٦) اشترى بخالص مال السيد لم ينفسخ (٧) أو بخالص ماله انفسخ، ويجري هذا فيما لو اشترت (٨) زوجها.

القسم الرابع: ما يعطى حكم الأرقاء على الأصح:

- لا تجب الجمعة بنوبته.

- لا يقتل بمثله والمقتول رقيق (٩).

- نفقة الزوجة كنفقة المعسرين وإن كثر ماله كالرقيق (١٠)، وقيل تسقط

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 529 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.