كصدقة الفطر، [إذا] (١) لم يكن مهايأة.
- يحد حد العبد (٢)، وقيل: يزاد بالنسبة (٣)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (٤).
- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (٥).
- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط" (٦) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (٧).
-[عدم وجوب] (٨) سُتْرة الحرائر في الصلاة.
- اشتراط التنجيم (٩) [في الكتابة] (١٠)، وإن ملك النصف الحر.
- ولو (١١) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [٢٢٦ ن/ أ]: والذي يظهر