Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

كصدقة الفطر، [إذا] (١) لم يكن مهايأة.

- يحد حد العبد (٢)، وقيل: يزاد بالنسبة (٣)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (٤).

- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (٥).

- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط" (٦) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (٧).

-[عدم وجوب] (٨) سُتْرة الحرائر في الصلاة.

- اشتراط التنجيم (٩) [في الكتابة] (١٠)، وإن ملك النصف الحر.

- ولو (١١) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [٢٢٦ ن/ أ]: والذي يظهر

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 530 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.