Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

أن يكون قبول المبعض كالرقيق، وفيه نظر، فإنه لا تعلق [له بهذه] (١) المسألة، وظهر بهذا أن الشيخ قطب الدين سبق الشيخ صدر الدين إلى وضع هذه القاعدة، فإن (بعضهم) المشار إليه عناه بقوله: قال بعضهم، ولم يتضح بيانه لعلة المعاصرة، ويتبين أني بدالي بكلامه قبله، فهو الصواب والحمد لله.

وزاد الشيخ صدر الدين في هذا القسم: أنه لا تنعقد له الجزية، وقيل: تسقط (٢).

القسم الخامس: ما فيه وجهان ولم أر فيه ترجيحًا:

- إذا قدر على مبعضة، هل ينكح الأمة؟

- إذا التقط لقيطًا في نوبته، هل يستحق كفالته (٣)؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب "المعتمد" (٤).

- لو سرق سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر (٥)، قال القفال: لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي: يقطع.

القسم السادس: ما يعطى كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة:

- إذا جنى عليه وجب [٢٠٠ ق/ ب] قيمة الرقيق، ودية (٦) الحر.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 531 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.