أن يكون قبول المبعض كالرقيق، وفيه نظر، فإنه لا تعلق [له بهذه] (١) المسألة، وظهر بهذا أن الشيخ قطب الدين سبق الشيخ صدر الدين إلى وضع هذه القاعدة، فإن (بعضهم) المشار إليه عناه بقوله: قال بعضهم، ولم يتضح بيانه لعلة المعاصرة، ويتبين أني بدالي بكلامه قبله، فهو الصواب والحمد لله.
وزاد الشيخ صدر الدين في هذا القسم: أنه لا تنعقد له الجزية، وقيل: تسقط (٢).
القسم الخامس: ما فيه وجهان ولم أر فيه ترجيحًا:
- إذا قدر على مبعضة، هل ينكح الأمة؟
- إذا التقط لقيطًا في نوبته، هل يستحق كفالته (٣)؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب "المعتمد" (٤).
- لو سرق سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر (٥)، قال القفال: لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي: يقطع.
القسم السادس: ما يعطى كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة:
- إذا جنى عليه وجب [٢٠٠ ق/ ب] قيمة الرقيق، ودية (٦) الحر.