الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد (١) بماله (٢)، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن (٣) الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي (٤) أحرار.
- ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.
- ومنها: وجوب الإيتاء (٥) [٢٠٢ ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما (٦) قد [لا] (٧) يحتاج إليه.
الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.
الثالثة: ضمان الدَّرَك (٨) على الجديد.
الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها (٩).
الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.
الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد