Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.

وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (١) العقود [على] (٢) قول أربابها" (٣) قاعدة مضهورة، [ويظهر] (٤) في مبادئ النظر أنها (٥) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (٦).

فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع] (٧) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج] (٨) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (٩) بشرطه.

والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (١٠) لو [لم] (١١) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا] (١٢) يحكم بالملك له

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 541 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.