Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.

فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها، فيه صور (١):

- منها: ما لو أبطل وضوءه في أثنائه حدث أو غيره، فمن أصحابنا من قال: لا ثواب له في المغسول.

- ومنها: لو أبطل الصلاة في أثنائها.

حكى الروياني حصول [١٦ ن /ب] الثواب (٢)، وخرج من هذا احتمالًا في الأولى، وقال: في هذه: يحتمل أن يقال إن بطل باختياره فلا (٣)، وإلا فنعم.

فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور (٤):

- منها: الناوي عند غسل الوجه هل يثاب على السنن السابقة؟ فيه وجهان؛ قلت: أصحهما: لا

- ومنها: الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ [فيه] (٥) وجهان؛ قلت: أصحهما: نعم.

- ومنها: قال ابن المرزبان (٦) في أكل بعض الأضحية، وتصَّدق ببعضها يثاب

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 149 (SanadKitab #18192, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.