Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. قاعدة الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟

على الكل أو على ما يتصدق به؟ وجهان، كوجهي (١) الصورة الأولى، قال الرافعي [١٤ ق/ ب]: ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.

قاعدة

" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فيه خلاف، الأصح: لا" (٢).

قلت: هذا هو الصحيح في "الروضة" في باب الأضحية، لكنه صحح في صفة الصلاة أنه يوصف بالوجوب، والخلاف في المسألة أيضًا بين (٣) الأصوليين، والأكثرون [منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم] (٤) تركه، وفيه صور:

- منها: هذه المسألة الممثل بها (٥) ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا يوصف الزائد بالوجوب، وثالثها: أن يعاقب، فالأول: هو الواجب، والباقي (٦): لا يوصف (٧) بالوجوب.

- ومنها: لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على الواجب

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 150 (SanadKitab #18192, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.