Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

الثاني: ما هو تقريب قطعًا، وهو مسألتان:

إحداهما: إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبًا قطعًا، ولو شرط تحديده بطل.

الثانية: لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا.

الثالث: المختلف فيه: وهو مقدار القلتين، وسن الحيض تسع سنين، والمسافة بت الصفين بثلاث مائة ذراع، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطر، وفيها وجهان، الأصح في القلتين والحيض [١٧ ق/ أ] والمسافة بين الصفين التقريب.

قلت: صحح النووي في رؤوس مسائله، التقريب في الكل معللًا بأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه، فهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده.

الرابع: سن البلوغ فيه طريقان، منهم من قطع بأنه تحديد [١٩ ن / ب] ومنهم من أجراه على الخلاف.

فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل (١).

- منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن.

- ومنها: الفطر في السفر في رمضان.

- ومنها: الجمع، وفيه قول.

- ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف.

- ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف.

- ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرُم النقل إلى ما دونها أيضًا.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 161 (SanadKitab #18192, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.