Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخف
  3. فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.

- ومنها: حاضر المسجد الحرام.

- ومنها: وجوب الحج ماشيًا.

-[ومنها] (١): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] (٢) البغوي وآخرون (٣) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.

والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (٤) عيبه فالأصح أن (٥) المسلم لا يفسخ قطعًا،

- ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] (٦) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (٧) في غيره، قال في "النهاية": "إن كان قريبًا صح، وإلا فلا"، قال: "ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (٨) والمصادرات (٩) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 162 (SanadKitab #18192, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.